تنتقل صفة الحراسة والمسؤولية عن الأضرار إلى من يتسلم الشيء ويتولى استعماله ومراقبته وإدارته، ولو تم انتقاله بعقد بيع عادي غير مسجل، متى فقد المالك السابق سلطته الفعلية عليه.
إن مالك السيارة الذي يتخلى عنها للغير بعقد بيع عادي ويفقد استعمالها ومراقبتها وإدارتها يفقد في ذات الوقت صفة الحارس ولا يكون مسؤولا بمقتضى إحكام المادة 131 موجبات وعقود عن الإضرار التي تحدثها ويصبح المشتري الذي يتسلم السيارة ويتولى استعمالها و مراقبتها و إدارتها حارسا لها و مسؤولا عن الإضرار التي تسببها حتى ولو لم يسجل شراءه في الدائرة المخصوصة