• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي اعتراف الضبط الجمركي وحده لإسناد الاتهام ما لم تؤيده قرينة أخرى

الاعتراف في الضبط الجمركي لا يُعدّ دليلاً كافياً بذاته لإثبات الاتهام ما لم يُعزز بقرينة أخرى، بينما يجوز في مرحلة الإحالة الاستناد إلى الاعترافات الأولية ضمن مجموعة أدلة لترجيح الإسناد الجزائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – بينات – اعتراف – اتهام لا يكفي لاتهام المدعى عليه اعترافه بالضبط الجمركي ما لم يعزز هذا الاعتراف بقرينة أخرى . 199- ق 185 جناية يمكن الاستناد إلى الاعترافات الأولية واعتبارها دليلا من جملة الأدلة لترجيح الاتهام باعتبار أن قاضي الإحالة لا يبني على اليقين المطلق قراره . – جزائية