الاعتراف في الضبط الجمركي لا يُعدّ دليلاً كافياً بذاته لإثبات الاتهام ما لم يُعزز بقرينة أخرى، بينما يجوز في مرحلة الإحالة الاستناد إلى الاعترافات الأولية ضمن مجموعة أدلة لترجيح الإسناد الجزائي.
أصول جزائية – بينات – اعتراف – اتهام لا يكفي لاتهام المدعى عليه اعترافه بالضبط الجمركي ما لم يعزز هذا الاعتراف بقرينة أخرى . 199- ق 185 جناية يمكن الاستناد إلى الاعترافات الأولية واعتبارها دليلا من جملة الأدلة لترجيح الاتهام باعتبار أن قاضي الإحالة لا يبني على اليقين المطلق قراره . – جزائية