إذا استند قرار منع المحاكمة إلى عدم كفاية الأدلة بسبب تقرير طبي أثبت الجنون، ثم ظهر لاحقاً دليل جديد ينفي الجنون ويؤيد المسؤولية الجزائية، جاز إعادة التحقيق مجدداً لأن حجية قرار منع المحاكمة لا تمتد إلى ما يستجد من أدلة بعد صدوره.
أصول جزائية – قرار منع محاكمة – حجية إذا كان قرار منع المحاكمة مبنيا على سبب قانوني ولم تكن الأدلة السابقة كافية لإثبات جرمية المدعى عليه بسبب وجود تقرير طبي يتضمن جنونه فإن ظهور دليل جديد ينفي جنونه ويؤيد تجريمه يقيم التحقيق مجددا مادام هذا الدليل الجديد قد ظهر بعد منع المحاكمة لا أثناء الجرم أو قبله أو بعده . 199- ق 154 جناية ولقد ورد النص مطلقا لم يحدد صدور الدليل من جهة قضائية وإذا كان التقرير صادرا بالاستناد لتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فإن ذلك لا يؤلف طعنا في التقرير الذي يثبت عدم الجنون ) المذكور . 199- ق 49 إحالة