يجب أن يتضمن قرار قاضي الإحالة عرضاً للأدلة التي اعتمدها وتسبيباً كافياً لبيان وجه الاستدلال منها، ولا يكفي القول المجرد بكفاية الأدلة للاتهام، ولا سيما إذا كان الجرم يتطلب قصداً خاصاً يجب التحقق من توافره صراحة.
أصول جزائية – قرار قاضي إحالة – اتهام على قاضي الإحالة استعراض الأدلة التي استند إليها في تكوين قناعته بشكل يتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها على قراره وإن اقتصار القرار على القول بأن الأدلة كافية للاتهام دون بيان هذه الأدلة ومناقشته توفر القصد الخاص يجعل هذا القرار مشوبا بالقصور . 199- ق 187 جناية