اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنحة المشفوعة بجناية لا يقوم إلا في حالة الجرائم المتلازمة، أما إذا لم تُحَلّ الجنحة صراحةً مع الجناية فلا يجوز لمحكمة الجنايات نظرها.
أصول جزائية – قرار قاضي إحالة – اتهام – جنحة غير متلازمة مع جناية لا يتوجب على قاضي الإحالة إصدار قرار واحد بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات إذا كان بعضها جناية والبعض الآخر جنحة إلا في الجرائم المتلازمة وعليه كان عدم الإحالة بالجنحة توحيدا مع الجناية لا يسوغ لمحكمة الجنايات النظر في الجنحة قدح قاضي التحقيق أثناء الاستجواب في الجناية ) . 199- ق 627 هيئة