تعذّر سماع الشاهد أمام المحكمة لجهالة محل إقامته لا يجيز إغفال أقواله السابقة أمام جهة قضائية، بل يتعيّن عرضها ومناقشتها ضمن الأدلة متى كانت منتجة في الدعوى.
أصول جزائية – بينات – شفهية محاكمة – شهود إذا لم تتمكن المحكمة من دعوة أحد الشهود لأداء الشهادة أمامها لجهالة عنوانه وكان له شهادة أمام مرجع قضائي وجب عليها عرضها بين الأدلة . 199- ق 216 عسكرية