• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب عرض شهادة الشاهد المتعذر إحضاره لجهالة عنوانه إذا كانت ثابتة أمام مرجع قضائي ضمن الأدلة

تعذّر سماع الشاهد أمام المحكمة لجهالة محل إقامته لا يجيز إغفال أقواله السابقة أمام جهة قضائية، بل يتعيّن عرضها ومناقشتها ضمن الأدلة متى كانت منتجة في الدعوى.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – بينات – شفهية محاكمة – شهود إذا لم تتمكن المحكمة من دعوة أحد الشهود لأداء الشهادة أمامها لجهالة عنوانه وكان له شهادة أمام مرجع قضائي وجب عليها عرضها بين الأدلة . 199- ق 216 عسكرية