• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي التحقيق الخاطئ لا يبدل وصف الجرم ولا ينعقد به اختصاص قاضي الإحالة في الدعوى

الخطأ في وصف الفعل في قرار قاضي التحقيق، متى لم يُستأنف من النيابة العامة، لا يجيز لقاضي الإحالة إعادة تكييف الدعوى على نحوٍ يوسع ولايته أو ينقل الجنحة إلى حكم الجناية، لأن الإجراء الشكلي المتمثل بإيداع الإضبارة لدى المحامي العام لا يغيّر من طبيعة الجرْم ولا من الاختصاص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – قاضي إحالة – قرار قاضي تحقيق خاطئ وكان قاضي التحقيق قد اعتبر الفعل جنحة أي جناية معذورة وكانت النيابة العامة لم تستأنف هذا القرار وكان ما جاء بقرار قاضي التحقيق لجهة إيداع الإضبارة إلى المحامي العام لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام لا يغير من الأمر شيئا ولا يعود بالجنحة إلى الجناية ولا يعطي قاضي الإحالة حق النظر في الدعوى من هذه الجهة شأنه في ذلك شأن أي جنحة أخرى يقرر خطأ إيداع الإضبارة إلى المحامي العام . 199 – ق 138 جناية