يجوز للمحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه غيابياً في جناية أن يطلب شمول العقوبة بالتقادم، ولا يُشترط أن يصدر هذا الطلب من المحكوم عليه شخصياً متى كان الإجراء قابلاً للنيابة.
أصول جزائية – محاكمة – غيابية – طلب شمل عفو – توكيل محام يجوز قبول شمل العقوبة بالتقادم من قبل وكيل المحكوم عليه غيابيا بجناية . لأن قبول طلب من المحكوم عليه غيابيا شيء وقبول هذا الوكيل في المحاكمة الغيابية شيء آخر . 199- ق 121 جناية