• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز مدة التوقيف دون استجواب أو إحالة باعتباره عملاً تعسفياً موجباً للمساءلة الجزائية

إذا استمر توقيف الشخص بعد انقضاء المدة المقررة دون استجوابه أو إحالته إلى المرجع المختص، عُدّ ذلك تعسفاً موجباً للمساءلة الجزائية.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 160 أساس 221 تاريخ 1990 أكد أن تجاوز مدة التوقيف دون استجواب أو إحالة يُعد عملاً تعسفياً موجباً للمساءلة الجزائية.