إذا استمر توقيف الشخص بعد انقضاء المدة المقررة دون استجوابه أو إحالته إلى المرجع المختص، عُدّ ذلك تعسفاً موجباً للمساءلة الجزائية.
قرار محكمة النقض رقم 160 أساس 221 تاريخ 1990 أكد أن تجاوز مدة التوقيف دون استجواب أو إحالة يُعد عملاً تعسفياً موجباً للمساءلة الجزائية.