لا يجوز إبقاء الموقوف دون استجواب بعد انتهاء المهلة القانونية، لأن ذلك يُعد إخلالاً بأصول المحاكمات ومخالفةً إجرائية صريحة.
قرار محكمة النقض – رقم 104/1990 شدد على أن بقاء الموقوف دون استجواب بعد انتهاء المهلة يُعد مخالفة صريحة لأصول المحاكمات