• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز إبقاء الموقوف دون استجواب بعد انتهاء المهلة القانونية

لا يجوز إبقاء الموقوف دون استجواب بعد انتهاء المهلة القانونية، لأن ذلك يُعد إخلالاً بأصول المحاكمات ومخالفةً إجرائية صريحة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – رقم 104/1990 شدد على أن بقاء الموقوف دون استجواب بعد انتهاء المهلة يُعد مخالفة صريحة لأصول المحاكمات