• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة المحكمة في رفض الإثبات بالشهادة للوقائع غير المنتجة أو المبهمة

للمحكمة سلطة تقديرية في رفض طلب الإثبات بالشهادة إذا كانت الوقائع المطلوب إثباتها غير منتجة في الدعوى أو صيغت بصورة عامة ومبهمة لا تمكّن من تحديد محل الإثبات.

نص الاجتهاد

«إن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الإثبات بالشهادة إذا كانت الوقائع المطلوب إثباتها غير منتجة في النزاع أو وردت بصورة عامة ومبهمة». قرار محكمة النقض السورية أساس ١٩٨٩ قرار ٢٢٤٤ لعام ١٩٩٠.