للمحكمة سلطة تقديرية في رفض طلب الإثبات بالشهادة إذا كانت الوقائع المطلوب إثباتها غير منتجة في الدعوى أو صيغت بصورة عامة ومبهمة لا تمكّن من تحديد محل الإثبات.
«إن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الإثبات بالشهادة إذا كانت الوقائع المطلوب إثباتها غير منتجة في النزاع أو وردت بصورة عامة ومبهمة». قرار محكمة النقض السورية أساس ١٩٨٩ قرار ٢٢٤٤ لعام ١٩٩٠.