إغفال المحكمة الفصل في وسيلة إثبات لا يساوي إغفال الفصل في الطلبات، وإنما قد يشكل نقصاً في التعليل أو افتقاراً إلى الأساس القانوني متى كان لهذه الوسيلة أثر في التسبيب.
إن إغفال البت بأحد المطالب إنما يتناول الطلبات ولا يتعلق بوسائل الإثبات, فإغفال المحكمة البت بطلب الإثبات بالبينة الشخصية لا يؤلف إغفال البت بمطلب و إنما يؤلف مبدئيا نقصا في التعليل أو افتقار الحكم إلى أساس قانوني مستوجب النقص لهذا السبب