التدليس الصادر من الغير لا يُرتّب حق إبطال العقد إلا متى ثبت علم المتعاقد الآخر به، أو قيام قرائن تجعل علمه به مفروضاً حتماً.
التدليس الصادر من الغير لا يجيز إبطال العقد إلا إذا ثبت علم المتعاقد الآخر به أو كان من المفروض حتماً أن يعلم به. محكمة النقض السورية – قرار ٨٤٢ أساس ١١٢٣ لعام ١٩٩٠.