في مسائل الشقاق والنفور الناتج عن عدم الإنجاب، يجوز للمحكمة الاستئناس بالبينة الشخصية والقرائن لإثبات واقع النزاع وآثاره، ولا يُشترط لإثباته حصرًا تقديم دليل طبي مباشر إذا كان هذا الأخير يحتاج إلى خبرة.
يجوز للمحكمة أن تستأنس بالبينة الشخصية والقرائن في مسائل الشقاق والنفور الناتج عن عدم الإنجاب، ولو كان إثبات السبب الطبي ذاته يحتاج إلى خبرة.» – قرار محكمة