• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الشقاق والنفور الناتج عن عدم الإنجاب بالبينة الشخصية والقرائن مع لزوم الخبرة للسبب الطبي

في مسائل الشقاق والنفور الناتج عن عدم الإنجاب، يجوز للمحكمة الاستئناس بالبينة الشخصية والقرائن لإثبات واقع النزاع وآثاره، ولا يُشترط لإثباته حصرًا تقديم دليل طبي مباشر إذا كان هذا الأخير يحتاج إلى خبرة.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة أن تستأنس بالبينة الشخصية والقرائن في مسائل الشقاق والنفور الناتج عن عدم الإنجاب، ولو كان إثبات السبب الطبي ذاته يحتاج إلى خبرة.» – قرار محكمة