تفسير الوكالة وتحديد مداها يكون بحسب ألفاظها الواضحة ومقصد المتعاقدين، لا بحسب الوصف أو التسمية التي وُصفت بها.
قرار محكمة النقض السورية – أساس ٥٥٢ قرار ٦٤٨ لعام ١٩٩٠ العبرة في تحديد مدى الوكالة هي لعباراتها الواضحة ولمقصد المتعاقدين لا للتسمية التي تعطى لها.