• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد مدى الوكالة يكون بعباراتها ومقصد المتعاقدين لا بالتسمية

تفسير الوكالة وتحديد مداها يكون بحسب ألفاظها الواضحة ومقصد المتعاقدين، لا بحسب الوصف أو التسمية التي وُصفت بها.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – أساس ٥٥٢ قرار ٦٤٨ لعام ١٩٩٠ العبرة في تحديد مدى الوكالة هي لعباراتها الواضحة ولمقصد المتعاقدين لا للتسمية التي تعطى لها.