ظهور المشاة المفاجئ أمام المركبة بحيث لا تتيح المسافة المتبقية تفادي الاصطدام يخفف مسؤولية السائق عن نتائج الحادث.
قرار محكمة النقض السورية رقم /1642/ أساس /1880/ لعام 1990: “ظهور المشاة المفاجئ أمام المركبة وعلى مسافة قصيرة تجعل تفادي الحادث متعذراً يخفف مسؤولية السائق.”