• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ظهور المشاة المفاجئ أمام المركبة كسبب يخفف مسؤولية السائق عن الحادث

ظهور المشاة المفاجئ أمام المركبة بحيث لا تتيح المسافة المتبقية تفادي الاصطدام يخفف مسؤولية السائق عن نتائج الحادث.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم /1642/ أساس /1880/ لعام 1990: “ظهور المشاة المفاجئ أمام المركبة وعلى مسافة قصيرة تجعل تفادي الحادث متعذراً يخفف مسؤولية السائق.”