كل فعلٍ ينطوي على كشف عورة المجنى عليها وملامسة فرجها باللسان، متى بلغ درجة الجسامة المعتبرة، يندرج تحت النص الجزائي الذي يجرّم الأفعال الماسة بالعرض وفق المادة 495 عقوبات.
إن كشف الفاعل عورة المجنى عليها وملامسة فرجها بلسانه من الجسامة بحيث ينطبق على نص المادة 495 عقوبات». قرار 993 / 1990 أساس 1774 – محكمة النقض السورية – الدوائر الجزائية.