ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الأشخاص الذين تسمعهم على سبيل الاستدلال والمعلومات طالما أن المشرع أجاز الاستماع الى شهادتهم
ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الأشخاص الذين تسمعهم على سبيل الاستدلال والمعلومات طالما أن المشرع أجاز الاستماع الى شهادتهم