لا يُحسم حق المستأجر في العودة إلى المأجور إلا بعد إتمام إقامة البناء الجديد مكان البناء القديم، لأن هذا الحق لا ينشأ للبت فيه قبل اكتمال البناء.
أن حق تقرير عودة المستأجر يكون بعد أقامة البناء الجديد مكان البناء القديم ويبقى البت بهذا الحق معلقا حتى تتم أقامة البناء الجديد