• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعلَّق البت في حق عودة المستأجر حتى إقامة البناء الجديد مكان البناء القديم

لا يُحسم حق المستأجر في العودة إلى المأجور إلا بعد إتمام إقامة البناء الجديد مكان البناء القديم، لأن هذا الحق لا ينشأ للبت فيه قبل اكتمال البناء.

نص الاجتهاد

أن حق تقرير عودة المستأجر يكون بعد أقامة البناء الجديد مكان البناء القديم ويبقى البت بهذا الحق معلقا حتى تتم أقامة البناء الجديد