• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المجلس التحكيمي الأعلى بتصديق قرارات لجان العلاقات الزراعية وإكسائها صيغة التنفيذ عند الطعن فيها

النصوص الناظمة للقضاء الزراعي تمنح المجلس التحكيمي الأعلى ولاية البت بالطعن على القرارات المصدَّقة من لجنة العلاقات الزراعية، وله أن يؤيدها ويكسوها صيغة التنفيذ متى كان الطعن معروضاً عليه وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إن النصوص القانونية أمام القضاء الزراعي قد أوضحت قواعد التحكيم ويفهم من هذه النصوص على أن صدور قرار بتصديق من قبل لجنة العلاقات الزراعية والطعن فيه أمام المجلس التحكيمي الأعلى يعطي الحق لهذا المجلس البت بالطعن وتصديق القرار واكسائه صيغة التنفيذ. المناقشة: من حيث أن القرار موضوع المخاصمة هو القرار رقم 995 تاريخ 15/1/1990 الصادر عن الهيئة المخاصمة بوصفها مرجعاً استئنافيا لقرارات رئيس التنفيذ.ومن حيث ما أثارته الجهة المدعية لجهة الأضرار فإن صلاحية البت في هذا الأمر يرجع للمحكمين وقد أثير هذا الموضوع أمام اللجنة والمجلس التحكيمي وبحث فيه مما يجعل هذا السبب مستوجبا الرفض ولما كانت النصوص القانونية أمام القضاء الزراعي قد أوضحت قواعد التحكيم ويفهم من هذه النصوص على أن صدور قرار بتصديق من قبل لجنة العلاقات الزراعية والطعن فيه أمام المجلس التحكيمي الأعلى يعطي الحق لهذا المجلس البت بالطعن وتصديق القرار واكسائه صيغة التنفيذ.المادة 151 من القرار المتضمن قواعد الأصول أمام القضاء الزراعي.ولما كان القرار موضوع هذه الدعوى قد عالج الدعوى على ضوء ما ذكر مستندا إلى قرار المجلس التحكيمي الأعلى الذي أصدره قراره القطعي والمتضمن تصديق حكم المحكمين واكسائه صيغة التنفيذ.مما ينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ ومن باب أولى الخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يوجب رفض الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لطلب النيابة العامة:رفض الدعوى شكلا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.