يتحقق الإفلاس قانوناً بتوقف التاجر عن الوفاء بديونه التجارية، دون اشتراط أن يكون السند المستند إليه مستوفياً لصفات خاصة. وكل تغيير أو تعديل أو اعتزال يرد على البيانات الواجب قيدها في سجل التجارة يجب تسجيله في هذا السجل.
يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية سواء اكان السند المستند اليه مما تتوفر فيه شروط سندات الامر ام لا أوجب قانون التجارة أن يذكر في سجل التجارة كل تعديل أو تبديل يتعلق بالأمور الواجب تسجيلها واعتزال التجارة مما يتعلق بذلك ومن الواجب تسجيله في السجب المذكور