العبرة في تقدير الاستعجال بحالته وقت نظر الدعوى أمام المحكمة لا بتاريخ الادعاء، ويجوز للمحكمة أن تستند إلى ما يستجد من ظروف يثبت منها الاستعجال.
حالة الاستعجال تنظر إليها المحكمة أثناء نظرها في الدعوى ولا يشترط أن تكون بتاريخ الادعاء