• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير حالة الاستعجال يكون وقت نظر الدعوى ولا يتقيد بتاريخ الادعاء

العبرة في تقدير الاستعجال بحالته وقت نظر الدعوى أمام المحكمة لا بتاريخ الادعاء، ويجوز للمحكمة أن تستند إلى ما يستجد من ظروف يثبت منها الاستعجال.

نص الاجتهاد

حالة الاستعجال تنظر إليها المحكمة أثناء نظرها في الدعوى ولا يشترط أن تكون بتاريخ الادعاء