الأوامر والقرارات الوقتية الصادرة في القضاء المستعجل تنتهي آثارها بزوال سببها، ولا تستمر أمام حكم لاحق يصدر في الموضوع ذاته من المحكمة المختصة.
إن قرار قاضي الأمور المستعجلة قرار وقتي يزول بصدور حكم في القضية