• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي الأمور المستعجلة إجراء وقتي يزول أثره بصدور الحكم في الموضوع

الأوامر والقرارات الوقتية الصادرة في القضاء المستعجل تنتهي آثارها بزوال سببها، ولا تستمر أمام حكم لاحق يصدر في الموضوع ذاته من المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

إن قرار قاضي الأمور المستعجلة قرار وقتي يزول بصدور حكم في القضية