وجوب أن يبيّن الحكم، متى استند إلى قرار تمويني، رقم القرار وتاريخ صدوره على وجهٍ يمكّن من تعيينه تعييناً نافياً للجهالة؛ وإلا كان الحكم عرضة للنقض.
اذا لم يبين قاضي الموضوع في حكمه رقم وتاريخ صدور القرار التمويني يكون حكمه عرضة للنقض