• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أمام محكمة المخاصمة أوجه دفاع جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع

في دعوى مخاصمة القضاة، لا يجوز للخصوم إبداء دفوع أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة إذا لم تكن قد أثيرت أمام محكمة الموضوع سابقاً.

نص الاجتهاد

مخاصمة قضاة. لا يجوز قبول إبداء أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناضرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع. القضية 12 لعام 1990 قرار 1 لعام 1990 تاريخ 18/1/1990