في دعوى مخاصمة القضاة، لا يجوز للخصوم إبداء دفوع أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة إذا لم تكن قد أثيرت أمام محكمة الموضوع سابقاً.
مخاصمة قضاة. لا يجوز قبول إبداء أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناضرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع. القضية 12 لعام 1990 قرار 1 لعام 1990 تاريخ 18/1/1990