• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء وزارة الدفاع على العقار واستملاكه فعلياً دون استكمال الإجراءات القانونية يوجب التعويض العادل

إذا استولت الإدارة على عقار ووضعت يدها عليه استملاكاً فعلياً دون اتباع إجراءات الاستملاك المقررة قانوناً، قامت مسؤوليتها ويلزمها تعويض المالك تعويضاً عادلاً يقدّره القضاء.

نص الاجتهاد

أن استيلاء وزارة الدفاع على العقار و استملاكه عملياً دون استكمال الإجراءات المنصوص عنها في القانون يعتبر عملا غير مشروع يلزمها بالتعويض . وإن الاجتهاد القضائي استقر قديما وحديثا على إبقاء الاستملاك الفعلي في مقابل تعويض عادل يقرره القضاء .