• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص ينعقد للقضاء العادي في المنازعات الناشئة عن المطالبة بقيمة المساحات الملحقة بالأملاك العامة عند امتناع الإدارة عن السداد

الاختصاص ينعقد للقضاء العادي في المنازعات الناشئة عن المطالبة بقيمة المساحات الملحقة بالأملاك العامة عند امتناع الإدارة عن السداد، ولا يجوز فرض اقتطاع مجاني من العقار لمجرد دخوله في المخطط التنظيمي ما لم تستكمل الإجراءات القانونية المحددة للاستملاك أو التنظيم الإجباري.

نص الاجتهاد

إن القضاء العادي هو المختص لرؤية كل نزاع يتعلق بطلب قيمة المساحة الملحقة بالأملاك العامة عند امتناع جهة الإدارة عن الدفع. إن قرار الهيئة العامة رقم 19 لعام 1986 قضى بأن العقارات التي لم يصدر مرسوم باستملاكها كلياً أو جزئياً أو التي لم يصدر قرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بالموافقة على طلب المالك تقسيمها أو لم يصدر مرسوم بالإذن بتطبيق التنظيم الإجباري عليها فإنها لا تخضع لأي اقتطاع مجاني منها حتى ولو كانت العقارات المذكورة داخلة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة