• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك قاضي محكمة الدرجة الأولى الذي أصدر الحكم المستأنف في هيئة الاستئناف المختصة بنظر طعنه يوقع بطلان الحكم

لا يجوز لقاضي الدرجة الأولى الذي أصدر الحكم المستأنف أن يشترك في هيئة محكمة الاستئناف التي تنظر الطعن في ذلك الحكم، لأن ذلك يمسّ حياد الهيئة ويشكّل بطلاناً إجرائياً يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي محكمة الدرجة الأولى الذي أصدر الحكم المستأنف الاشتراك مع أعضاء هيئة محكمة الاستئناف من نظر الاستئناف الواقع على ذات الحكم البدائي الذي أصدره مما يشكل خللاً في إجراءات التقاضي يؤدي إلى بطلان الحكم. المناقشة: في الرد على أسباب الطعن:من حيث ان دعوى الجهة المدعية – المطعون ضدها – تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الطاعن بأن يدفع لها حصتها من المبلغ الذي حكم له به على وزارة الدفاع مثل العقارات العائدة للتركة.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن أداء مبلغ/10340/ليرة سورية لكل من ممدوح ونيازي العزام تأسيساً على ثبوت استيفاء المدعى عليه لأجر مثل العقارات موضوع الدعوى من وزارة الدفاع في حين ان هذا المبلغ ليس له بأكمله.ومن حيث ان الحكم البدائي المستأنف أصدره القاضي الأستاذ تيسير بصفته قاضياً بدائياً على ما هو ثابت من ضبوط جلسات المحاكمة البدائية وخاصة الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف.ومن حيث ان ضبط جلسة المحاكمة الاستئنافية الجارية بتاريخ 4/12/1985 وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يشير إلى اشتراك الأستاذ تيسير مع أعضاء هيئة محكمة الاستئناف في إصدار الحكم المطعون فيه وهذه الهيئة هي التي نظرت في موضوع الاستئناف الحاصل على ذات القرار البدائي الذي أصدره القاضي تيسير.ومن حيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لا يجوز لقاضي محكمة الدرجة الأولى الذي أصدر الحكم المستأنف الاشتراك مع أعضاء هيئة محكمة الاستئناف في نظر الاستئناف الواقع على ذات الحكم البدائي الذي أصدره مما يشكل خللا في إجراءات التقاضي وهذا الخلل يؤدي إلى بطلان الحكم وبالتالي نقضه.وهذا النقض يتيح للطاعن إثارة بقية أسباب طعنه عند الاقتضاء.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: نقض الحكم المطعون فيه.