وجود سعر محدد ومعلن للسلعة يغني عن إبراز فواتير شرائها للمراقبين، ما دام هذا السعر كافياً لإثبات وضعها التسويقي والرقابي.
وجود سعر محدد للسلعة يغني عن ابراز فواتير الشراء للمراقبين