• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود سعر محدد للسلعة يغني عن ابراز فواتير الشراء للمراقبين

وجود سعر محدد ومعلن للسلعة يغني عن إبراز فواتير شرائها للمراقبين، ما دام هذا السعر كافياً لإثبات وضعها التسويقي والرقابي.

نص الاجتهاد

وجود سعر محدد للسلعة يغني عن ابراز فواتير الشراء للمراقبين