وجوب تحرّي القاضي عن تاريخ الميلاد الكامل للمدعى عليه متى كانت سنّه غير ثابتة على وجهٍ يقطع باكتمال الأهلية الجزائية؛ فإذا ظهر أنه لم يبلغ الثامنة عشرة تعيّن الحكم بعدم الاختصاص.
على القاضي التحري عن تاريخ يوم وشهر ولادة المدعى عليه حتى إذا تبين بأنه لم يتم الثامنة عشرة أعلن عدم اختصاصه المناقشة: بناء على كتاب وزير الدفاع رقم 798 المؤرخ 9/2/1989 والمتضمن طلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق برقم 5051 وتاريخ 19/9/1988 بأمر خطي وهو القرار القاضي بحبس المحكوم عليه محمد مدة شهرين وتغريمه مبلغ 500 ليرة سورية من جرم الذبح خارج المسلخ عملاً بأحكام المادة 30 من القإنون 123 لعام 1960 .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 15/2/1989 تحت رقم 314 المتضمنة طلب نقض القرار المذكور للأسباب المبينة في الأمر الخطي .وبعد دراسة كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذ القرار الأتي :حيث إن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق برقم 5051 أساس تاريخ 19/9/1988 للأسباب الآتية : تبين من ضبط التموين إن المحكوم عليه من موالي 1970 كان على القاضي التحري عن تاريخ يوم وشهر ولادته حتى إذا تبين بإنه لم يتم الثامنة عشرة أعلن عدم اختصاصه