إذا نصّ القانون الجمركي على تضامن المسؤولية بين مرتكبي المخالفة الأصليين ومن في حكمهم والناقلين، فإن مسؤولية الناقل تُفترض كمسؤولية جمركية مستقلة لا تتوقف على ثبوت الإدانة الجزائية في الفعل الأصلي.
نصت المادة 339 من قانون الجمارك على مسؤولية مرتكبي المخالفات الأصليين وكفلائهم وشركائهم ووسطائهم وجميع الناقلين متضامنين إن مسؤولية الناقل تعتبر مخالفة قائمة بذاتها مستقلة عن الفعل الجرمي الذي حركت من أجله الدعوى العمومية واقترنت بالبراءة من المحكمة الجزائية