• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجمعية العمومية لمجلس الدولة الرأي 11 تاريخ 23/1/1990

إن معالجة النتائج التي تترتب على مخالفة أحكام المادة 44 من قانون مجلس الدولة ذي الرقم 55 لعام 1959 المتمثلة بقيام الجهة العامة المعنية بتنفيذ العقد الاداري الخاضع لاستفتاء الادارة المختصة في القسم الاستشاري بمجلس الدولة قبل استطلاع رأي الادارة المذكورة في شأنه إنما تكون بمبادرة المتعاقد إلى مراجعة ا...

نص الاجتهاد

إن معالجة النتائج التي تترتب على مخالفة أحكام المادة 44 من قانون مجلس الدولة ذي الرقم 55 لعام 1959 المتمثلة بقيام الجهة العامة المعنية بتنفيذ العقد الاداري الخاضع لاستفتاء الادارة المختصة في القسم الاستشاري بمجلس الدولة قبل استطلاع رأي الادارة المذكورة في شأنه إنما تكون بمبادرة المتعاقد إلى مراجعة القضاء الاداري للمطالبة بحقوقه المترتبة له لدى الجهى العامة المتعاقدة وعندئذ يتولى القضاء تحديد حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين في ضوء الوقائع الماثلة في ملف التعاقد كما يعمد إلى تصفية العقد على الاساس الذي يستخلصه من الوثائق والمستندات المعروضة أمامه