• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن استخلاص محكمة الجنايات توفر نية القتل من ظروف الحادث ومن اقدام المتهم على طعن المغدور في مكان خطر في جسمه طعنة كانت من القوة بحيث نفذت

يجوز للمحكمة أن تستخلص نية القتل من مجمل الظروف والقرائن، وبخاصة من توجيه طعنة قوية إلى موضع خطِر من جسم المجني عليه بحيث تنفذ إلى داخله نفاذاً عميقاً، متى كان هذا الاستخلاص سائغاً ومؤيداً بأسباب الدعوى.

نص الاجتهاد

إن استخلاص محكمة الجنايات توفر نية القتل من ظروف الحادث ومن اقدام المتهم على طعن المغدور في مكان خطر في جسمه طعنة كانت من القوة بحيث نفذت إلى داخل الجسم حتى عنق عشر سنتمترات هو استخلاص سليم