يجوز للمحكمة أن تستخلص نية القتل من مجمل الظروف والقرائن، وبخاصة من توجيه طعنة قوية إلى موضع خطِر من جسم المجني عليه بحيث تنفذ إلى داخله نفاذاً عميقاً، متى كان هذا الاستخلاص سائغاً ومؤيداً بأسباب الدعوى.
إن استخلاص محكمة الجنايات توفر نية القتل من ظروف الحادث ومن اقدام المتهم على طعن المغدور في مكان خطر في جسمه طعنة كانت من القوة بحيث نفذت إلى داخل الجسم حتى عنق عشر سنتمترات هو استخلاص سليم