الأقوال الصادرة عن الخصوم أو الشهود في مراحل التحقيق أو المحاكمة تُعتبر أدلةً يجوز للمحكمة وزنها وتقديرها، ولها أن تعتمد ما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون أن يكون ثمة حظر قانوني على الأخذ بأقوال مرحلةٍ دون أخرى.
أن الأقوال المدلى بها في التحقيق الأولي والقضائي او أثناء المحاكمة تعتبر من البينات التي يجوز للمحكمة مناقشتها والأخذ بها أو طرحها المناقشة: وحيث أن أقوال الطاعنين والشاهدين بان منان كان يرافق المغدور ومحمد ( صهر المتهمين وكان يرافقهما ) أجمعت على أن الطاعن يطال هو الذي تصدى للمغدور وأطلق النار وقتله , وان الطاعن كمال كان يقف وراءه مشهرا بيده مسدسه الحربي وذلك كما هو مبين في محاضر استجوابهم القضائية أمام قاضي صلح عفرين . وحيث أن الأقوال المدلى بها في التحقيق الأولي والقضائي او أثناء المحاكمة تعتبر من البينات التي يجوز للمحكمة مناقشتها والأخذ بها أو طرحها وليس في القانون ما يحول بينها وبين الأخذ بما أدلى به أثناء التحقيق الأولي والقضائي دون التي أدلى بها أمامها مادامت قد اطمأنت إلى الأولى دون الأخرى .