• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجمعية العمومية لمجلس الدولة الرأي 13 تاريخ 25/1/1990

ان العضو المنسب إلى الجمعية السكنية والذي خصص بمسكن فيها ثم عمد بعد ذلك إلى الاقرار أمام القضاء لشخص أخر بأن هذا الأخير هو صاحب الحق ليحل محله في العضوية بجميع ما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات تجاه الجمعية إنما يعتبر في الحقيقة مخصصا بمسكن من الجمعية المعنية ولم يعد من حقه البتة الانتساب مجد...

نص الاجتهاد

ان العضو المنسب إلى الجمعية السكنية والذي خصص بمسكن فيها ثم عمد بعد ذلك إلى الاقرار أمام القضاء لشخص أخر بأن هذا الأخير هو صاحب الحق ليحل محله في العضوية بجميع ما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات تجاه الجمعية إنما يعتبر في الحقيقة مخصصا بمسكن من الجمعية المعنية ولم يعد من حقه البتة الانتساب مجددا إلى الجمعية نفسها أو إلى أية جمعية أخرى لها الأهداف نفسها على مستوى القطر كما أن الشخص الذي حل محل العضو المنتسب على النحو المذكور يغدو في وضع يمتنع فيه الانتساب إلى أية جمعية لها الاهداف نفسها التي ييجمعية التي استفاد من مسكن منها على مستوى القطر أيضا