ان العضو المنسب إلى الجمعية السكنية والذي خصص بمسكن فيها ثم عمد بعد ذلك إلى الاقرار أمام القضاء لشخص أخر بأن هذا الأخير هو صاحب الحق ليحل محله في العضوية بجميع ما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات تجاه الجمعية إنما يعتبر في الحقيقة مخصصا بمسكن من الجمعية المعنية ولم يعد من حقه البتة الانتساب مجد...
ان العضو المنسب إلى الجمعية السكنية والذي خصص بمسكن فيها ثم عمد بعد ذلك إلى الاقرار أمام القضاء لشخص أخر بأن هذا الأخير هو صاحب الحق ليحل محله في العضوية بجميع ما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات تجاه الجمعية إنما يعتبر في الحقيقة مخصصا بمسكن من الجمعية المعنية ولم يعد من حقه البتة الانتساب مجددا إلى الجمعية نفسها أو إلى أية جمعية أخرى لها الأهداف نفسها على مستوى القطر كما أن الشخص الذي حل محل العضو المنتسب على النحو المذكور يغدو في وضع يمتنع فيه الانتساب إلى أية جمعية لها الاهداف نفسها التي ييجمعية التي استفاد من مسكن منها على مستوى القطر أيضا