إذا انتدب أحد القضاة لاستكمال النصاب وجب أن يثبت في ضبط الجلسة رقم قرار الندب وتاريخه والجهة التي أصدرته، وإلا عُدّ تشكيل المحكمة غير مشروع وترتب النقض.
أن قانون تشكيل المحاكم من النظام العام لذلك يتعين على المحكمة عند انتداب أحد القضاة لا كمال النصاب أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره واذا لم يشير إلى ذلك يجعل تشكيل المحكمة مخالفا للقانون ويتعرض الحكم للنقض