لا تجوز المصادرة بوصفها عقوبة فرعية أو إضافية إذا زالت المسؤولية الجزائية لأي سبب، ومنها شمول الجرم بالعفو، لأن هذه العقوبة لا تقوم استقلالاً عن الأصل الذي تتفرع عنه.
أن مصادرة الماعز غير جائز متى كان الجرم مشمولا بالعفو لأنها من قبيل العقوبة الفرعية والإضافية فاذا انقضت المسؤولية الجزائية امتنع ايقاعها لا نها لا تقوم إلا بقيام الاصل مهما كان سبب انقضاء المسؤولية ولأن اقتناء الماعز مشروع أصلا