إقرار الطاعن لاستدعاء الطعن أمام المرجع القضائي شرطٌ لاعتماده، فإذا انتفى الإقرار امتنع الاعتداد بالاستدعاء.
اذا لم يقر الطاعن استدعاء الطعن أمام مرجع قضائي لا يجوز اعتماده