إذا أُسنِد إلى المتهم أكثر من وصفٍ جرميّ متلازم، وجب على المحكمة بحث عناصر كل وصفٍ استقلالاً وربطها بالوقائع الثابتة، ولا يصح الإدانة ما لم تُستظهر أركان الجريمة وشرط الضرر حيث يكون ركناً لازماً.
لا بد عند التجريم بجنحة مقاومة النظام الاشتراكي وجناية الشروع بتهريب النقد الأجنبي من مناقشة أركان كل من الجريمتين مناقشة قانونية ومتفقة في ضوء وقائع الدعوى ولابد من بحث عنص الضرر في جريمة المقاومة تحت طائلة النقض