إذا تخلّف الخصم عن الحضور، جاز للمحكمة إجراء الكشف على العقار المأجور دون وجوب تبليغه موعد الكشف، ما دام الإجراء قد تم في إطار الخصومة وبالوسيلة التي يجيزها القانون.
يسوغ للقاضي إجراء الكشف على العقار المأجور في غياب الخصم المتخلف عن الحضور دون حاجة إلى تبليغه موعد الكشف