يجوز نقل الدعوى من محافظة إلى أخرى متى استلزمت ذلك اعتبارات الأمن أو سلامة المتهم.
إن المحافظة على الأمن وعلى حياة المتهم تقضي نقل الدعوى من محافظة إلى محافظة