تجزئة العقار بحكم قضائي الى اجزاء تناسب وحصص المالكين فيه نتيجة دعوى ازالة الشيوع تختلف عن التقسيم المقصود بأحكام القانون رقم 60 لعام 1979 الذي هو تقسيم العقار بمعرفة الجهة الادارية المختصة الى مقاسم صالحة للبناء وفق نظام ضابطة البناء المطبق على منطقة العقار ووفق الاجراءات المرسومة في القانون
تجزئة العقار بحكم قضائي الى اجزاء تناسب وحصص المالكين فيه نتيجة دعوى ازالة الشيوع تختلف عن التقسيم المقصود بأحكام القانون رقم 60 لعام 1979 الذي هو تقسيم العقار بمعرفة الجهة الادارية المختصة الى مقاسم صالحة للبناء وفق نظام ضابطة البناء المطبق على منطقة العقار ووفق الاجراءات المرسومة في القانون