حجية الأمر المقضي لا تثبت إلا باجتماع وحدة السبب ووحدة الموضوع ووحدة الخصوم.
إن قرينة القضة المقضية في حجيتها لا تقوم إلا عند اتحاد السبب والموضوع والخصوم