اشتراط تسجيل الحكم محلّ الاعتراض قبل انتقال الحق إلى المعترض ليكون نافذاً في مواجهته ومحتجاً به قضائياً.
ينبغي أن يكون الحكم الكعترض عليه مسجلا قبل انتقال الحق إلى المعترض لكي يحتج به