• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُحتج بالحكم على من انتقل إليه الحق إلا إذا كان مسجلاً قبل انتقال الحق

اشتراط تسجيل الحكم محلّ الاعتراض قبل انتقال الحق إلى المعترض ليكون نافذاً في مواجهته ومحتجاً به قضائياً.

نص الاجتهاد

ينبغي أن يكون الحكم الكعترض عليه مسجلا قبل انتقال الحق إلى المعترض لكي يحتج به