لا يُقبل اعتراض الغير إلا بتوافر شرطين مجتمعين: أن يكون الحكم المعترض عليه ماسّاً بحقوق المعترض، وأن يكون هذا الأخير غير ممثّل في الدعوى أو الخصومة التي صدر فيها الحكم.
إن طريق اعتراض الغير هو طريق استثنائي من طرق المراجعة القضائية ويشترط فيه توافر عنصرين مساس الحكم المعترض عليه بحقوق المعترض وعدم تمثيله فيها