• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتقل إلى الخلف حقوق السلف والتزاماته إلا إذا كان عالماً بها علماً يقينياً وقت انتقال الشيء

انتقال الحقوق والالتزامات إلى الخلف مشروط بثبوت علمه اليقيني بها وقت انتقال الشيء إليه؛ أما ما لم يثبت هذا العلم فلا يلزمه ولا يُحتج به عليه.

نص الاجتهاد

إن الخلف لا تنتقل إليه التزامات السلف أو حقوقه إلا إذا كان عالما بها وقت انتقال الشيء علما يقينيا