انتقال الحقوق والالتزامات إلى الخلف مشروط بثبوت علمه اليقيني بها وقت انتقال الشيء إليه؛ أما ما لم يثبت هذا العلم فلا يلزمه ولا يُحتج به عليه.
إن الخلف لا تنتقل إليه التزامات السلف أو حقوقه إلا إذا كان عالما بها وقت انتقال الشيء علما يقينيا