• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود الجمعية السكنية لا تعدل قيود السجل العقاري إلا في حدود التنازل الرضائي بين الأعضاء وفق قانون التعاون السكني

تنزل قيود الجمعية السكنية منزلة قيود السجل العقاري فقط في حالة التنازل الرضائي بين العضو وآخر، وبالحدود التي يجيزها قانون التعاون السكني ويشترطها.

نص الاجتهاد

تنزل قيود الجمعية السكنية منزلة قيود السجل العقاري إنما يقتصر على حالة التنازل بين العضو وأخر ضمن شروط التنازل الرضائي في قانون التعاون السكني