تنزل قيود الجمعية السكنية منزلة قيود السجل العقاري فقط في حالة التنازل الرضائي بين العضو وآخر، وبالحدود التي يجيزها قانون التعاون السكني ويشترطها.
تنزل قيود الجمعية السكنية منزلة قيود السجل العقاري إنما يقتصر على حالة التنازل بين العضو وأخر ضمن شروط التنازل الرضائي في قانون التعاون السكني