• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود السجل العقاري ذات حجية مطلقة لا يجوز دحضها إلا وفق أحكامه

كل قيدٍ في السجل العقاري متى تمّ وفقاً لأنظمته القانونية كانت له قوة مطلقة وحجية ظاهرة ونافذة في مواجهة الغير، ولا يجوز منازعته بمجرد ادعاءات خارج القيد.

نص الاجتهاد

إن أنظمة السجل العقاري تجعل لقيوده قوة مطلقة