كل قيدٍ في السجل العقاري متى تمّ وفقاً لأنظمته القانونية كانت له قوة مطلقة وحجية ظاهرة ونافذة في مواجهة الغير، ولا يجوز منازعته بمجرد ادعاءات خارج القيد.
إن أنظمة السجل العقاري تجعل لقيوده قوة مطلقة