تلتزم المحكمة بالاستعانة بأهل الخبرة لتقدير الأضرار المادية الناجمة عن الفعل الجرمي متى لم تكن ذات طبيعة معنوية أو أدبية، ولا يصح الفصل فيها دون تحقيق فني يحدد مقدارها على وجهٍ دقيق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ ما دامت الأضرار لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي فمن الواجب الاستعانة بالخبرة لتحديدها. لما كانت المحكمة قد اعتبرت المميز متدخلاً في جريمة التسبب للحرق وحكمت عليه بالحد الأقصى لعقوبتها ولم تطبق المادتين 218 و219 من قانون العقوبات بحقه مع أنها تعرضت لهما في الفقرة 3 من الحكم المميز كما أنها لم تتثبت من كمية القطن التي تعرضت للحرق وأهملت أمر الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير الأضرار المادية التي نشأت عن حرقها وعن حرق الدار مع أن ذلك يحتاج إلى تحقيق قانوني وفني وفقاً للمادتين 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و138 من قانون البينات توصلاً لاستعمالها سلطتها القانونية المشار اليها في المادتين 132 من قانون الأصول الجزائية و171 من القانون المدني والمادة 155 من قانون البينات ما دامت الأضرار المذكورة لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي.