• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إحالة قيود السجل العقاري إلى الخبرة لمضاهاة صحتها، بينما يجوز ذلك في قيود الجمعيات السكنية بحسب طبيعتها

لا تجوز الاستعانة بالخبرة لمضاهاة قيود السجل العقاري لثبوتها وحجيتها، في حين يمكن اللجوء إلى الخبرة بالنسبة إلى قيود الجمعيات السكنية متى كانت محل نزاع.

نص الاجتهاد

لا يجوز اللجوء إلى الخبرة في مضاهاة قيود السجل العقاري في حين أن الخبرة ممكنة على قيود الجمعيات السكنية