لا تجوز الاستعانة بالخبرة لمضاهاة قيود السجل العقاري لثبوتها وحجيتها، في حين يمكن اللجوء إلى الخبرة بالنسبة إلى قيود الجمعيات السكنية متى كانت محل نزاع.
لا يجوز اللجوء إلى الخبرة في مضاهاة قيود السجل العقاري في حين أن الخبرة ممكنة على قيود الجمعيات السكنية